للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تمت الشهادة بالوكالة؛ لعدم التنافي؛ لما سبق.

(أو) شهد أحدهما أنه أقرَّ أنه وكَّله، والآخر أنه أقرَّ (أنه أوصى إليه بالتصرف في حياته، تمت الشهادة، وثبتت الوكالة بذلك) لعدم التنافي؛ لإمكان تعدد الإقرار.

(وإن شهد أحدُهما أنه وكَّله في بيع عبده، وشهد) الشاهد (الآخر أنه وكَّله وزيدًا) لم تتم الشهادة للتنافي.

(أو شهد) أحدهما (أنه وكَّله في بيعه) أي: العبد (وقال) الشاهد الآخر: وكَّله في بيعه، وقال: (لا تبعه حتى تستأمرني، أو) حتى (تستأمر فلانًا، لم تتم الشهادة) ولم تثبت الوكالة للتنافي؛ لأن الأول أثبت استقلاله بالبيع، والثاني ينفي ذلك.

(وإن شهد أحدهما أنه وكَّله في بيع عبده، و) شهد (الآخر أنه وكَّله في بيع عبده وجاريته، حكم بالوكالة في العبد) لتمام النصاب بالنسبة إليه، وله أن يحلف مع الشاهد الثاني. وتثبت الوكالة - أيضًا - في الجارية. وإن لم يحلف؛ فلا.

(وكذا إن (١) شَهِد أحدهما أنه وكَّله في بيعه لزيد، و) شهد (الآخر أنه وكَّله في بيعه لزيد، وإن شاء) فله بيعه (لعمرو) فيحكم بالوكالة في بيعه لزيد، وإن حلف مع الآخر ثبتت - أيضًا - وإلا؛ فلا؛ لأن الشهادة في الوكالة في المال تثبت بما يثبت به المال، ويأتي.

(ولا تثبت الوكالة و) لا (العزل بخبر واحد) بل باثنين في غير المال وما يقصد به، ويأتي أن الوكالة فيه تثبت بما يثبت هو به. وفي "المغني": العزل لا يثبت إلا بما يثبت به التوكيل.


(١) في متن الإقناع (٢/ ٤٤٢): "لو".