لا نصيب للابن، أو الأخ المذكورين، فمِثل أحدهما لا شيء له.
(وإن وصَّى بمِثْل نصيب أحد ورثته، ولم يُسَمِّه) أي: يعينه بأن قال: أوصيتُ لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي، فله مثل ما لأقلِّهم؛ لأنه المتيقَّن، وما زاد مشكوك فيه.
(أو) وصَّى له (بمِثل نصيب أقلِّهم ميراثًا، كان له مِثْل ما لأقلِّهم ميراثًا) عملًا بوصيته.
(فلو كانوا) أي: الورثة (ابنًا وأربع زوجات، صَحَّت) مسألتهم (من اثنين وثلاثين) لأن أصلها ثمانية، للزوجات سهم عليهن لا ينقسم، ولا يوافق، فاضْرِب عددهن في ثمانية، تبلغ ذلك (لكلِّ امرأة سهم) والباقي للابن (وللموصَى له سهمٌ) كنصيب إحدى الزوجات (يُزاد عليها) أي: المسألة (فتصير من ثلاثة وثلاثين) للموصَى له سهمٌ، ولكلِّ امرأة سهم، وللابن ما بقي.
(وإن قال): أوصيتُ لزيدٍ (بمثْل نصيب أكثرهم ميراثًا، فله ذلك) أي: مثل نصيب أكثرهم إن خرج من الثلث، أو أُجيز (مضافًا إلى المسألة، فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون) مثل نصيب الابن؛ لأنه أكثرهم (تُضم إلى المسألة) اثنين وثلاثين (فتكون) الجملة (ستين سهمًا) مع الإجازة، ومع الرد له الثلث، والثلثان للورثة.
(وإن وصَّى) لزيد مثلًا (بمِثْل نصيب وارث لو كان) موجودًا (فله) أي: الموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدَّر وجوده (مثلُ ما له لو كانت الوصية وهو موجود) بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث، فيكون له مع عدمه. وطريق ذلك أن تصحِّح مسألة عدم الوارث، ثم تصحح مسألة وجود الوارث، ثم تضرب إحداهما في