للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن انسدت البالوعة، فأراد المستأجر الرَّدَّ ، قال المؤجر: أنا أفتحها، وكان زمنا يسيرًا لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر، لم يكن له الخيار.

(و) إذا فسخ المستأجر الإجارة للعيب، فـ (ـعليه أجرة ما مضى) قبل الفسخ؛ لاستقراره عليه (و) للمستأجر -أيضًا- (الإمضاء بلا أرش) للعيب؛ لأنه رضي به ناقصًا، وفيه وَجْه: له الأرْش كالبيع. قال ابن نصر الله: وقد تعبنا (١) فلم نجد بينهما فرقًا (فلو لم يعلم) المستأجر بالعيب (حتى انقضت المدة، لزمته الأجرة كاملة، ولا أَرْش له) للعيب، كما لو علم واختار الإمضاء.

(ويصح بيع العين المؤجرَة) سواء أجرها مدة لا تلي العقد، ثم باعها قبل دخولها، أو باعها في أثناء المدة؛ لأن الإجارة عقد على المنافع، فلا تمنع صحة البيع، كلما لو زَوَّج أَمَتَهُ، ثم باعها (و) يصح -أيضًا- (رهنها) لأنه يصح بيعها.

(ولمشتريها) أي: المؤجرة الخيار بين (الفسخ، والإمضاء مجانًا، إذا لم يعلم) أنها مؤجرة، وفي "الرعاية": الفسخ أو الأرش. قال أحمد (٢). هو عيب. وهو ظاهر ما تقدم.

(ولا تنفسخ) الإجارة (بشراء مستأجرها) أي: العين المؤجرة؛ لأنه كان مالكًا للمنفعة، ثم ملك الرقبة، ولا تنافي بينهما (ولا) تنفسخ الإجارة -أيضًا- (بانتقالها) أي: العين المؤجرة (إليه) أي: إلى المستأجر (بإرث، أو هبة، أو وصية، أو صداق، أو عوض في خلع، أو


(١) في "ح": "تتبعنا" بدل "تعبنا".
(٢) مسائل الميموني كما في الاختيارات الفقهية ص / ٢٣٠، والفروع (٤/ ٤٤٢).