للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفِعْل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - محمولٌ على الأفضل.

(وإن فاتته الصلاة مع الإمام بها) أي: بمزدلفة (أو بعَرفة، جَمَع وحدَه) لفعل ابن عمر (١).

(ثم يبيتُ بها، حتى يصبح، ويصلي الفجرَ) لقول جابر: "ثم اضطجع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى طلَعَ الفجرُ، فصلى الفجرَ حينَ تبيَّن لهُ الصُّبحُ بأذان وإقامة" (٢).

(وله الدَّفع قبل الإمام، وليس له الدَّفع قبل نصف الليل.

ويُباحُ) الدَّفْع من مزدلفة (بعدَه) أي: بعد نصف الليل (ولا شيء عليه، كما لو وافاها بعدَه) أي: بعد نصف الليل؛ لقول ابن عباس: "أنا ممن قدَّمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلقة في ضعفة أهله" متفق عليه (٣). وعن عائشة قالت: "أرسلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سَلَمة ليلة النَّحْر، فرمت الجمرَةَ قبل الفجر، ثم مضَتْ فأفاضَتْ". رواه أبو داود (٤).

(وإن جاء) مزدلفةَ (بعد الفجرِ، فعليه دم) لتركه نُسُكًا واجبًا.

(وإن دَفَعَ غيرُ سُقاة ورُعاة قبل نصفه) أي: الليل (فعليه دم إن لم يَعُدْ إليها) قبل الفجر، عالمًا كان أو جاهلًا، ذاكرًا أو ناسيًا؛ لأنه ترك


(١) أخرجه البخاري في الحج، باب ٩٧، ٩٩، حديث ١٦٧٥، ١٦٨٣.
(٢) جزء من حديث جابر الطويل، أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢١٨.
(٣) البخاري في الحج، باب ٩٨، حديث ١٦٧٨، وفي جزاء الصيد، باب ٢٥، حديث ١٨٥٦، ومسلم في الحج، حديث ١٢٩٣ (٣٠١).
(٤) في المناسك باب ٦٦، حديث ١٩٤٢. وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (٢/ ٢٧٦)، والحاكم (١/ ٤٦٩)، والبيهقي (٥/ ١٣٣), وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٣١٦)، حديث ١٠١٨٢. قال الحاكم: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وهذا إسناد لا غبار عليه. وقال النووي في المجموع (٨/ ١٥٣): صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.