للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السيد أو العبد، قاله في "المغني" و"الشرح" و"التلخيص".

(وإن أهلكه العبد) أي: أهلك ما قبضه ببيع أو غيره بغير إذن سيده (تعلَّق) البدل (برقبته يفديه سيده، أو يسلِّمه) لمستحق البدل، أو يبيعه (إن لم يعتقه، فإن أعتقه لزم السيدَ الذي) كان (عليه قبل العتق) وهو أقل الأمرين من قيمته أو البدل.

و(لا) يلزم السيدَ (أَرْش الجناية كلُّه، إذا كان أكثر من قيمته) كما لو لم يعتقه، فإذا تعلق برقبته مائة وقيمته خمسون، فأعتقه سيده، لم يلزمه سوى الخمسين؛ لأنه لم يُفوِّت إلا الخمسين.

(ويضمنه) أي: ما قبضه العبد ببيع وقرض ونحوه (بمِثلْه، إن كان مِثليًّا، وإلا بقيمته) لأنه مقبوض بعقد فاسد.

وأما ما قبضه المميز غير المأذون وأتلفه، أو تلف بيده، فغير مضمون عليه، وتقدم (١).

(ويتعلَّق دين مأذونٍ له في التجارة بذمة سيده بالغًا ما بلغ) لأنه غرَّ الناس بمعاملته.

(وحكم ما استدانه) العبد المأذون (أو اقترضه بإذن السيد، حكم ما استدانه للتجارة بإذنه) فيتعلَّق بذمة السيد، ولو زاد على قيمة العبد.

(ويبطل الإذن بالحَجْر على سيده) لسفه أو فلس (و) بـ (ــموته وجنونه المُطبَق) - بفتح الباء - وبسائر ما يُبطل الوكالة؛ لأن إذنه له كالوكالة، يبطل بما يبطلها.

(وتتعلَّقُ أروش جناياته) أي: العبد (وقيم متلفاته برقبته، سواء كان مأذونًا له) في التجارة (أو لا) إذ الإذن في التجارة لا يتضمن الإذن في


(١) (٨/ ٣٧٥).