للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أسنده قبيصة. قال البيهقي (١): هو من الثقات. قال في الشرح: الأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو، ورواه الدارقطني ولفظه: "إنما الجمعة على من سمعَ النداءَ".

والعبرة بسماعه من المنارة لا بين يدي الإمام، نص عليه (٢). لكن لما كان اعتبار سماع النداء غير ممكن؛ لأنه يكون فيهم الأصم، وثقيل السمع، وقد يكون بين يدي الإمام، فيختص بسماعه أهل المسجد، اعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع فيه النداء غالبًا - إذا كان المؤذن صيتًا والرياح ساكنة، والأصوات هادئة، والعوارض منتفية - هو فرسخ. فلو سمعته قرية من فوق فرسخ، لعلو مكانها، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل، أو انخفاض، لم تجب في الأولى، ووجبت في الثانية، اعتبارًا بالمظنة، وإقامتها مقام المئنة، ومحل لزومها حيث لزمت فيما تقدم (إن لم يكن عذر) مما تقدم في آخر باب الجماعة.

(ولا تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر) لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه، مع اجتماع الخلق


= ورواه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٩٣)، والبيهقي (٣/ ١٧٣ - ١٧٤)، والخطيب في الموضح (١/ ١٣) موقوفًا.
قال الشيخ عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٠٢): وروي موقوفًا، وهو الصحيح.
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (٨/ ١٥٨): وروي موقوفًا، وهو أشبه.
(١) السنن الكبرى (٣/ ١٧٣).
(٢) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ٨٩)، ومسائل عبد الله (٢/ ٤٠٣، ٤٠٤)، ومسائل أبي داود ص/ ٥٦.