للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتفوت عليهم (سواء سأله ذلك) أي: الاستسلاف (الفقراء، أو ربُّ المال، أو لم يسأله أحد؛ لأن له) أي: الإمام أو نائبه (قبضها كوليِّ اليتيم) فقد فعل ما يجوز، فلم يضمن.

(وإن تلفت) الزكاة (في يد الوكيل) أي: وكيل ربّ المال (قبل أدائها، فمن ضمان ربِّ المال) لعدم الإيتاء المأمور به؛ ولأن يد الوكيل كيد موكله.

(ويُشترطُ لملك الفقير لها) أي: الزكاة (وإجزائها عن ربها قبضه لها، فلا يجزئُ غداء الفقراء ولا عشاؤهم) من الزكاة؛ لأنه ليس بإيتاء.

(ولا يقضي منها دين ميت غَرِمَ لمصلحة نفسه أو غيره) حكاه أبو عبيد (١) وابن عبد البر (٢) إجماعًا (لعدم أهليته) أي: الميت (لقَبولها، كما لو كفنه) أي: ربّ المال (منها) أي: من الزكاة.

(ولا يكفي إبراءُ المَدين من دينه بنيه الزكاة، سواء كان المخرَج عنه دينًا أو عينًا، ولا تكفي الحوالة بها) لأن ذلك ليس إيتاء لها. وكذا الحوالة عليها؛ لأنه لا دين له يحيل عليه، إلا أن تكون بمعنى الإذن في القبض.

(وإن أخرج زكاته) أي: عَزَلَها (فتلفت قبل أن يقبضها الفقير، لزمه) أي: رب الحال (بدلُها) كما قبل العزل، لعدم تعيّنها؛ لأنه يجوز


(١) في الأموال ص / ٧٢٥، رقم ١٩٨٠.
(٢) في الاستذكار (٩/ ٢٢٣).