للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في "الروضة" (وتقدم (١) قريبًا: لو وجد مع كلبه كلبًا آخر.

وإن رمى) صيدًا (أو ضرب صيدًا، فأبان بعضه، ولو بنصب مناجل ونحوها) كسكاكين (فإن قطعه قطعتين متساويتين، أو متقاربتين، أو قطع رأسه، حلَّ) الجميع.

(وإن (٢) أبان منه عضوًا غير الرأس، ولم تبقَ فيه حياةٌ مستقرة، وكانت البينونة والموت معًا، أو) كان موته (بعده) أي: بعد أن أبان منه العضو (بقليل؛ أُكل) هو (وما أُبين منه).

قال أحمد (٣): إنما حديثُ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما قطعت من الحي ميتةٌ" (٤) إذا قطعت وهي حيةٌ تمشي وتذهب، أما إذا كانت البينونة والموتُ جميعًا أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت، فلا بأس به، ألا ترى الذي يُذبح ربما مكث ساعة، وربما مشى حتى يموت؛ ولأن ما كان ذكاةً لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه، كما لو قَدَّ الصائدُ الصيد نصفين، والخبرُ يقتضي أن يكون الباقي حيًّا حتى يكون المنفصل منه ميتًا.

(وإن كانت) حياته (مستقرة، فالمُبَان) منه (حرام، سواء بقي الحيوان حيًّا أو أدركه) أحد (فذكاه أو رماه) الصائد (بسهم آخر فقتله) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما أُبين من حَيٍّ فهو ميتٌ" (٤).

(وإن بقي) العضو (مُتعلِّقًا بجلدة؛ حَلّ) العضو (بحِلِّه) أي: الحيوان (لأنه) أي: العضو (لم يَبِنْ) أي: لم ينفصل، فهر كسائر أجزائه.


(١) (١٤/ ٣٥٥).
(٢) في "ذ": "فإن".
(٣) انظر: الإرشاد ص/ ٣٨٤، وكتاب الروايتين والوجهين (٣/ ١٧ - ١٨)، والجامع الصغير ص/ ٣٣٩، والمغني (١٣/ ٢٨٠).
(٤) تقدم تخريجه (١/ ١٠٢) تعليق رقم (٢).