للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيء كخبز ولحم ودقيق ونحوها. يأخذُ منها (١) كل يوم جزءًا معلومًا، فيصِحُّ) السَّلَم؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك.

(فإن قَبَضَ البعضَ) مما أسلم فيه ليأخذ منه كل يوم قَدْرًا معلومًا (وتعذَّر قبض الباقي، رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للباقي فضلًا على المقبوض) لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتَّحد أجله.

(وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين) كَبُرٍّ بعضه إلى رجب، وبعضُه إلى شعبان، جاز بشرطه الآتي؛ لأن كل بيع جاز إلى أجل، جاز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان.

(أو) أسلم (في جنسين) كبُرٍّ وشعير (إلى أجل) واحد (صح) السَّلَم، كالبيع (إن بيَّن قسطَ كلِّ أجَلٍ) وثمنه في الأولى (و) بيَّن (ثمن كل جنس) في الثانية؛ لأن الأجل الأبعد له زيادة وَقْع على الأقرب، فما يقابله أقل مما يقابل الآخر، فاعتُبر معرفة قسطه وثمنه، وبهذا يحصُل التمييز للثمن الآخر (وإلا) بأن لم يبين قسط كل أجل وثمنه (فلا) يصح السَّلَم؛ لما تقدم.

(وإن أسلم جنسين) كذهب وفضة (فى جنس واحد) كبُرٍّ (لم يصح) السَّلَم (حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه) كما لو أسلم في جنسين على ما تقدم. قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب.

(ولابُدَّ أن يكون الأجل مقدرًا بزمن معلوم) لما تقدم من الحديث (٢).


(١) "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٢٩٢): "منه".
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٨٥) تعليق رقم (٥).