للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن اندمل قَطْعُ الرِّجل، وسرى قَطْعُ اليد، ففي الرِّجل القِصاص، أو نصف الدية لورثته) كما تقدم (ولا قِصاص في اليد، ولا في سِرايَتِها) لأنه وقت قطعها كان رقيقًا، فلا مكافأة (وعلى الجاني لسيده أقل الأمرين من أرْشِ القطع أو دية حر) قلت: وما بقي من الدية بعد أرش القطع، للورثة على ما تقدم.

(وإن سرى الجُرحان، لم يجب القِصاص إلَّا في الرِّجل) لوجود المكافأة حينها، بخلاف اليد والنفس (فإن اقتصَّ منه، وجب نصف الدية) لقطع الرجل (وللسيد أقلُّ الأمرين من نصف القيمة، أو نصف الدية.

فإن كان قاطع الرِّجل غير قاطع اليد، واندملا، فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده) لأنه قِنُّه وقت جنايته عليه (وعلى قاطع الرِّجل القِصاص) فيها (أو نصف الدية) لورثة العتيق؛ لأنه حرٌّ حين قطع رجله.

(وإن سرى الجرحان إلى نفسه، فلا قِصاص على الأول) لأن جنايته حال الرِّق، فلا مكافأة (وعليه نصف دية حر) اعتبارًا بحال استقرار الجناية، كما مرَّ (وعلى الثاني القِصاص في النفس) لمكافأته له حال جنايته عليه حيث تعمّد؛ لأنه شارك في القتل عمدًا عدوانًا، كشريك الأب.

(وإن قلع) مكلَّفٌ (عينَ عبد، ثم عتق) العبد (ثم قطع آخر يده، ثم) قطع (آخر رجلَه، فلا قود على الأول، اندمل جرحه أو سرى) لأنه لم يكن مكافئًا له حين الجناية (وعلى الآخَرَينِ القِصاص في الطرفين) إن اندملا؛ للمكافأة.

(وإن سرت الجراحات كلها، فعليهما) أي: قاطع اليد وقاطع الرِّجل (القِصاص في النفس) للمكافأة؛ لأن جنايتهما على حر.