للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(أركان الحَجِّ) أربعة:

(الوقوفُ بعَرفَة) لحديث: "الحجُّ عَرفة، فمن جاءه قبل صلاة الفجر ليلة جَمْعٍ فقد تم حَجُّه" رواه أبو داود (١).

(وطوافُ الزيارة) قال ابن عبد البرِّ (٢): هو من فرائض الحَجِّ، لا خلاف في ذلك بين العلماء؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٣).

(والسعي) بين الصَّفا والمَروة، لما تقدَّم (٤) في موضعه.

(والإحرامُ، وهو النية) أي: نية النُّسك، وإن لم يتجرَّد من ثيابه المُحرَّمة على المُحْرِم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمَالُ بالنياتِ" (٥).

(وواجباته) أي: الحج (سبعة:

الإحرامُ من الميقات) المُعتبر له إنشاء ودوامًا، قال في "التلخيص": والإنشاء أَولى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر المواقيت، وقال: "هُنَّ لَهُنَّ، وَلمن مَرَّ عليهنَّ مِنْ غيرِهن، ممن أراد الحجَّ والعُمرةَ" (٦).

(والوقوفُ بعرفة إلى الليل) على من وَقَفَ نهارًا؛ لما تقدم (٧).

(والمبيتُ بمزدلفة إلى) ما (بعد نصفه) أي: الليل إن وافاها قبله.


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٨٠) تعليق رقم (١).
(٢) انظر: الاستذكار (١٣/ ٢٣٠، ٢٦٤)، والتمهيد (١٧/ ٢٦٧)، ونقل هذا الإجماع أيضًا ابن المنذر ص/ ٦٦، وابن حزم في مراتب الإجماع ص/ ٧٦، وغيرهم.
(٣) سورة الحج، الآية: ٢٩.
(٤) (٦/ ٢٦٤ - ٢٧٠).
(٥) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(٦) تقدم تخريجه (٦/ ٦٦) تعليق رقم (٣).
(٧) (٦/ ٢٨٨).