للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هِبة، أو نحوهما) كشركة وإجارة (صحَّ تصرُّفه) لبقاء ملكه عليه.

(وإن مات، فلوارثه) كسائر أملاكه، واختلاف الدارين ليس بمانع، كما يأتي في كتاب الفرائض.

(فإن عدم) وارثه (فـ) ـهو (فيْءٌ) لأنه مال كافر لا مستحق له، كما لو مات بدارنا.

(وإن كان المال معه) أي: مع من لَحِقَ بدار الحرب مستوطنًا، أو محاربًا (انتقض الأمان فيه) أي: في المال (كـ) ـما ينتقض الأمان في (نفسه) لوجود المبطل فيهما.

(وإن أُسر المستأمن، واسترق، وقف ماله، فإن عَتَق، أخذه) لأنه مال لمالك لم يوجد فيه سبب الانتقال، فيوقف حتى يتحقَّق السبب.

(وإن مات قِنًّا، فَفَيْءٌ) لأن الرقيق لا يورث. وإن لم يسترق بل مَنَّ عليه الإمامُ أو فُودِيَ بمال، فماله له، وإن قتله، فماله لورثته.

(وإن أخد مسلمٌ من حربي في دار الحرب مالًا مضاربة، أو وديعة، ودخل به دار الإسلام، فهو) أي: المال (في أمان) بمقتضى العقد المذكور.

(وإن أخذه) أي: أخذ المسلم مال حربي في دار الحرب (ببيع في الذِّمَّة، أو قَرْض، فالثمن في ذِمَّته) بمقتضى العقد (عليه أداؤه إليه) لعموم: "أدِّ الأمانَةَ إلى مَن ائْتَمَنَكَ" (١).


(١) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، منهم:
أ - أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٦٠)، وأبو داود في البيوع، باب ٨١، حديث ٣٥٣٥، والترمذي في البيوع، باب ٣٨، حديث ١٢٦٤، والدارمي في البيوع، باب ٥٧، حديث ٢٥٩٧، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ٩١) حديث ١٨٣١، ١٨٣٢، والخرائطي في مكارم الأخلاق ص/ ٣٠، =