للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاحتاج إلى شدِّ رَحْل، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلاثَةِ مساجِدَ: المسجِد الحرامِ، والمسجِدِ الأقصَى، ومسجِدي هذا". متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة. قال في "المبدع": ولعل مرادهم إلا مسجد قباء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كانَ يأتيهِ كلَّ سبت رَاكبًا ومَاشِيًا، ويصلِّي فيه ركعتينِ" (٢). وكان ابن عمر يفعله. متفق عليه (٣). قال: وعلى المذهب: يعتكف في غير المسجد الذي عيَّنه. وظاهره لا كفَّارة (٤)، وجزم به في "الشرح".

(وإن نَذَره) أي: الاعتكاف أو الصلاة (في أحدِ المساجدِ الثلاثةِ: المسجدِ الحرام، ومسجدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والمسجدِ الأقصى، لم يجزئه في غيرها) لفضل العبادة فيها على غيرها، فتتعيَّن بالتعيين.

(وله شدُّ الرَّحْل إليه) أي: إلى المسجد الذي عيَّنه مِن الثلاثة؛ لحديث أبي هريرة السابق.

(وأفضلُها: المسجدُ الحرام، ثم مسجدُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم) المسجدُ (الأقصى) وهو مسجد بيت المقدس؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةٌ في مسجِدِي هذا خيرٌ مِن ألفِ صلاة فيما


(١) البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب ١، حديث ١١٨٩، ومسلم في الحج، حديث ١٣٩٧.
(٢) البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب ٢، ٣، ٤، حديث ١١٩١، ١١٩٣، ١١٩٤، ومسلم في الحج، حديث ١٣٩٩، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب ٣ حديث ١١٩٣، ومسلم في الحج حديث ١٣٩٩ (٥٢٠، ٥٢١).
(٤) في "ح": "ولا كفارة".