رضي الله عنهما؛ لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل، فإن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل فيه -بخلاف الخاص- وما تولد منه يجب أن يكون مضمونًا، كالعدوان بقطع عضو.
(ولا يحل لقابضه) أي: الثوب (لُبْسُه، ولا الانتفاع به) إذا علم أنه ليس ثوبه، وعليه رده إلى القصَّار.
(وإن قطعه) قابض (قبل علمه) أنه ثوب غيره (غَرِم أرش نقصه و) أجرة (لُبْسِه) لتعديه على ملك غيره (ويرجع) القابض (به) أي: بما غَرِمه (على القصَّار) لأنه غَرَّه، ولرَبِّ الثوب الطلب بثوبه إن كان موجودًا، وإن هلك ضَمِنَهُ القابض، ولربِّه تضمين القصَّار لأنه حال بينه وبين ماله، هذا قياس كلامهم. والله أعلم.
(وكزلق حمَّال وسقوط) الحمل (عن دابته) أو رأسه (أو تلف) الحمل (من عثرته) أي: الحامل، من آدمي، أو بهيمة، فيضمن ذلك، كما تقدم.
(و) يضمن -أيضًا- (ما تلف بقَوْدِه، وسَوْقه، وانقطاع حبله الذي يشد به حِمْلَه، وكذا طبَّاخ، وخبَّاز، وحائك، وملَّاح سفينة، ونحوهم) من الأجراء المشترَكين، فيضمنون ما تلف بفعلهم؛ لما تقدم، سواء (حضر ربُّ المال، أو غاب) وسواء كان يعمل في بيت المستأجر، أو في بيته؛ لأن ضمانه لجنايته. واختار القاضي في "المجرد" وأصحابُه أنه يضمن إن عمل في بيت نفسه، لا في بيت المستأجر.
ولو كان القصَّار، ونحوه متبرِّعًا بعمله، لم يضمن جناية يده؛ نص عليه (١)؛ لأنه أمين محض، فإن اختلفا في أنه أجير، أو متبرِّعٌ فقوله: إنه متبرِّعٌ؛ ذكره المجد في "شرحه".