للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو ذبحوها) أي: البَدَنة، أو البقرة (على أنهم سَبعة، فبانوا ثمانيةً، ذبحوا شاة، وأجزأتهم) الشاة مع البَدَنة أو البقرة، فإن بانوا تسعة، ذبحوا شاتين، وهكذا.

(ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع، أجزأ) ذلك عنهما، كما لو ذبح كل منهما شاة.

(ولو اشترى سُبْع بقرة) أو بدنة (ذُبحت للحم، فهو لحم اشتراه، وليست) الحصة التي اشتراها (بأُضحية) لعدم ذبحها عنهم، وكذا لو اشترى إنسان شاة ذُبحت للحم. وأما ما ذُبح هَديًا، أو أُضحية، فلا يصح بيعه، كما يأتي، ولو تطوُّعًا؛ لتعينه بالذبح.

فصل

(ولا يجزئ فيهما) أي: في الهَدي والأُضحية (العَوراء) البيّنة العَوَر، وهي (التي انخسفت عينها، فإن كان عليها) أي: العين (بياض، وهي قائمة لم تذهب، أجزأت) لمفهوم ما يأتي، ولأن ذلك لا يُنقص لحمها.

(ولا تُجزئ) فيهما (عمياء، وإن لم يكن عَماها بينًا) كقائمة العينين مع ذهاب إبصارهما؛ لأن العَمى يمنع مشيها مع رفيقتها، ويمنع مشاركتها في العَلَف؛ ولأن في النهي عن العوراء تنبيهًا على النهي عن العمياء.

(ولا عَجفاء لا تُنْقِي) - بضم التاء وكسر القاف - من أنقت الإبل: إذا سمنت وصار فيها نِقْيٌ، وهو مخُّ العظم، وشحم العين من السمن. قاله في "المطلع" (١) (وهي) أي: العجفاء (الهزيلة التي لا مخَّ فيها.


(١) ص/ ٢٠٥.