للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب (لم يقدح) ذلك (في كتابه) لأن المعوَّل في الكتاب على الشاهدين، وهما حيان، فوجب أن يُقبل الكتاب، كما لو لم يمت أو ينعزل؛ ولأن الكتاب إن كان فيما حكم به، فحكمه لا يبطل بهما، وإن كان فيما ثبت عنده، فهو أصل، واللذان شهدا عليه فرع، ولا تبطل شهادة الفرع بموت الأصل.

(وإن فَسَقَ) الكاتبُ (قبلَ الحكم بكتابه؛ لم يحكم به) لأن بقاء عدالة شاهدي الأصل شرطٌ في الحكم بشاهدي الفرع، فكذلك بقاء عدالة الحاكم؛ لأنه بمنزلة شاهدي الأصل.

(وإن فَسَقَ) الكاتبُ (بعدَه) أي: الحكم (لم يقدح فيه) قال ابن المُنَجَّا: كما لو حكم بشيء ثم فَسَق. وقال في "الشرح": كما لو حكم بشيء ثم بان فِسقه، فإنه لا ينقض ما مضى من أحكامه، فكذا هنا.

(وإن تغيَّرت حال) القاضي (المكتوب إليه، بموت، أو عزل، أو فِسق، فعلى مَن وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه) بل من سائر الحكام (العملُ به، اكتفاءً بالبينة) أي: لأن المعوَّل على ما حفظه الشهود وتحمَّلوه، ومن تحمَّل شهادةً وشَهِد بها، وَجَبَ على كلِّ قاضٍ الحكم بها (بدليل ما لو ضاع الكتاب، أو انمحى وكانا يحفظان ما فيه -أي: ما يتعلَّق به الحكم - فإنه يجوز أن يشهدا بذلك، ولو أدَّياه بالمعنى) لأنه المقصود دون اللفظ، و (كما لو شهدا بأن فلانًا القاضي حكم بكذا، لزمه إنفاذه) ولو شهد حاملا الكتاب بخلاف ما فيه، قبل المكتوب إليه شهادتهما؛ اعتمادًا على العِلم بما أشهدهما به الكاتب على نفسه (ومتى قَدِم الخصمُ المُثبَتُ عليه بلدَ) الحاكم (الكاتبِ، فله الحكم عليه بلا إعادة شهادةٍ) إذا سأله ربُّ الحق ذلك.