للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألا يقضوا في الأمور الكِبار، كالدِّماء والقضايا المشكِلة. وعلى هذا لو قال: اقضِ فيما تعلم، كما يقول له: أفتِ فيما تعلم؛ جاز، ويبقى ما لا يعلم خارجًا عن ولايته. انتهى. ومثله: لا تقضِ فيما مضى له عشر سنين، ونحوه) لخصوص ولايته.

(ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعًا (١)، وليَحْذَر المُفتي أن يميل في فُتياه مع المستفتي، أو مع خصمه، مثل أن يكتب في جوابه ما هو له) فقط (أو يسكت عما هو عليه) فقط (ونحو ذلك) بل يكتب ما له وما عليه؛ لأنه العدل وأداء الأمانة فيما علمه الله.

(وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوى والبينات بذِكْر وجوه المخالص منها) لأن ذلك مَيْل مع أحدهما (وإن سأله بأيِّ شيء تندفع دعوى كذا وكذا، وبينةُ كذا وكذا؟ لم يُجب (٢)؛ لئلا (٣) يتَوصل) السائل (بذلك إلى إبطال حَقِّ، وله أن يسأله عن حاله فيما ادُّعي عليه، فإذا شرحه) المستفتي (له) أي: للمفتي (عرَّفه بما فيه من دافع وغير دافع) ليكون على بصيرة.

(ويحرم الحكم والفُتيا بقولٍ أو وَجْهٍ من غير نَظَرٍ في الترجيح إجماعًا. ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا؛ قاله الشيخ (٤).

ولا يُشترط كَوْن القاضي كاتِبًا) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أُمِّيًّا، وليس من ضرورة الحكم كونه كاتبًا (أو) أي: ولا يشترط -أيضًا- كونه (وَرِعًا، أو


(١) مراتب الإجماع ص/ ٨٧، والاختيارات ص/ ٤٨٠.
(٢) في "ذ": "لم يُجبه".
(٣) في "ح": "لأنه".
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠.