للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَرَط له طعام نفسه، وكسوة (نفسه، ويكون ذلك للأجير، إن شاء أطعمه) له (وإن شاء تَرَكه) لأنه في مقابلة منافعه (وإن لم يكن) ما شَرَطه للأجير من طعام غيره وكسوته (موصوفًا، لم يصح) لأن ذلك مجهول (وإنما جاز) ذلك إذا شرط (للأجير) نفسه (للحاجة إليه) وجري العادة به، فلا يلزم احتمالها مع عدم ذلك.

(وليس له) أي: المستأجر (إطعامه) أي: الأجير (إلا ما يوافقه من الأغذية) لأن عليه ضررًا، ولا يمكنه استيفاء الواجب له منه.

(وإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر) بطعام نفسه أو غيره (أو عَجَز عن الأكل لمرضٍ أو غيره، لم تسقط نفقته، وكان له المطالبة بها) لأنها عوض، فلا تسقط بالغنى عنه، كالدراهم.

(وإن احتاج) الأجيرُ (إلى دواءٍ لمرض، لم يلزم المستأجر) لأنه ليس من النفقة، كالزوجة (لكن يلزمه) أي: المستأجر (بقَدْرِ طعام الصحيح) يدفعه له، فيصرفه فيما أحب من دواء، أو غيره.

(وإن قبض لأجير طعامَهُ، فأحبَّ) الأجير (أن يستفضل بعضه لنفسه، وكان المستأجر دفع إليه أكثر من الواجب له ليأكل منه قَدْر حاجته، ويُفْضل الباقي) منع منه؛ لأنه لم يُمَلِّكه إياه، وإنما أباحه أكل قَدْر حاجته (أو كان في تَرْكه لأكله كلِّه ضررٌ على المستأجر، بأن يضعف الأجير عن العمل، أو يقل لَبَنُ الظِّئر، منع منه) لأن على المستأجر ضررًا بتفويت بعض ماله من منفعته، فمنع منه كالجمَّال إذا امتنع عن (١) علف الجِمَال.


(١) في "ذ": "من".