للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الكافي".

وأطلق في "الفروع"، و"الإنصاف"، و"المنتهى"، وغيرها: لا يُشترط ذِكْرُ العُمْق، قال في "شرح المنتهى": لأنه إذا ملك عين الأرض، أو نفعها كان له إلى التخوم، فله أن ينزل فيها ما يشاء.

(وإن صالحه على إجراء الماء في ساقيةٍ) أي: قناة (من أرض ربِّ الأرض مع بقاء ملكة) أي: ربّ الأرض (عليها) أي: أرض الساقية (فهو إجارة للأرض) لأنه بيع منفعتها بعوض معلوم (يُشترط فيه تقدير المُدَّة، وسائر شروط الإجارة) كسائر الإجارات، قَطَع به في "الكافي" و"المغني"

ومقتضى كلامه في "الإنصاف" كـ"الفروع" وغيره: لا يُعتبر بيان المدة؛ للحاجة، وتبعهم في "المنتهى".

(ويعلم تقدير الماء) المصالح على إجرائه في الساقية (بتقدير الساقية) التي يخرج منها الماء إلى الموضع الذي يجري فيه من أرض المصالح؛ لأنه لا يمكن أن يجري فيها أكثر من ملئها (١).

(وإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة، جاز له) أي: للمستأجر (أن يصالح رجلًا على إجراء الماء فيها) أي: في الأرض الموجودة فيها (في ساقية محفورة) فيها (مدة لا تجاوز مدة الإجارة) لأنه يملك المنفعة، فكان له أن يستوفيها بنفسه، وبمن يقوم مقامه.

(وإن لم تكن الساقية محفورة لم يجز) للمستأجر (أن يصالحه على ذلك) أي: على إجراء ساقيته فيها (لأنه) يحتاج إلى إحداث الساقية، والمستأجر (لا يجوز) له (إحداث ساقية في أرض في يده بإجارة.


(١) في "ح": "من مائها".