للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأقله: ركعة، ولا يكره) الإيتار (بها مفردة، ولو بلا عذر من مرض، أو سفر، ونحوهما) لحديث أبي أيوب (١)، وهو قول كثير من الصحابة (٢).

(وأكثره) أي الوتر، وفي "الوجيز": وأفضله (إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بركعة) نص عليه (٣)، لقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبحَ فأوتر بواحدةٍ" متفق عليه (٤).

وعن عائشة "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر


= (١/ ٥٦١): حديث صحيح، وقال في المجموع (٤/ ٤٢): رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه الترمذي بإسناد ضعيف. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٢٣٠ مع الفيض).
(١) تقدم تخريجه (٣/ ٢١)، تعليق رقم ٢.
(٢) منهم: عمر - رضي الله عنه -: رواه البيهقي (٢/ ٢٤).
ومنهم: عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: رواه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٩٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٤) رقم ٤٦٥٣، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٧٨) رقم ٢٦٣٧، والبيهقي (٢/ ٢٥).
ومنهم: سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: رواه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٩٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٢١ - ٢٢) رقم ٤٦٤٢ - ٤٦٤٧، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٧٨) رقم ٢٦٣٨، والبيهقي (٢/ ٢٥). ومنهم: معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما -: رواه البخاري، في فضائل الصحابة، باب ٢٨، رقم ٣٧٦٤، ٣٧٦٥.
وغيرهم. انظر مصنف عبد الرزاق (٣/ ٢٢ - ٢٥)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢)، والأوسط لابن المنذر (٥/ ١٧٨ - ١٧٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٤ - ٢٧).
(٣) انظر مسائل أبي داود ص/ ٦٥ - ٦٦، ومسائل عبد الله (٢/ ٣١٣ - ٣١٤).
(٤) البخاري في الوتر، باب ١، حديث ٩٩٠، والتهجد، باب ١٠، حديث ١١٣٧، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٤٩ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.