للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويصحُّ) النكاح (مع جهلهما) أي: الزوجين (وقوعه) أي: وقوع النكاح، هل كان قبل الإحرام أو فيه؟ لأن الظاهر من العقود الصحة، وإن قال: تزوجتك وقد حللتِ، وقالت: بل كنتُ مُحْرِمة، صُدِّق، وتُصدَّق هي في نظيرتها في العِدَّة.

(وإن أحرم الإمامُ الأعظم، لم يجز أن يتزوَّج) لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة؛ لعموم ما سبق (ولا) أن (يزوِّج أقاربه) بالولاية الخاصة (ولا) أن يزوِّج (غيرهم) عمن لا وَليَّ له (بالولاية العامة) كالخاصة (و) يجوز أن (يزوِّج خلفاؤه) من لا وليَّ له أو لها؛ لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب، بدليل تزويج الكافرة. وأما وكلاؤه في تزويج نحو بنته، فلا، لما سبق (وإن أحرم نائبه فكهو) أي: فكإحرام الإمام، فلا يجوز له أن يتزوَّج، ولا أن يزوِّج أقاربه، ولا غيرهم بالولاية العامة، ويزوج نوابه.

(وتُكره خِطبة مُحْرِم) -بكسر الخاء- (امرأة على نفسه وعلى غيره، وخطبة مُحلٍّ محْرِمةً، كخُطبة عَقده) بضم الخاء، أي: عقد النكاح، لما تقدم في حديث عثمان: "ولا يخطب" (١).

(و) يُكره (حضوره) أي: المُحْرم (وشهادته فيه) أي: في النكاح. نقل حنبل (٢) لا يخطب، قال: معناه: لا يشهد النكاح. وما روى فيه: "ولا يشهد" (٣) فلا يصح.


(١) تقدم تخريجه (٦/ ١٦٠) تعليق رقم (١).
(٢) الفروع (٣/ ٣٨٦).
(٣) لم نقف عليه مسندًا، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٩٠): قال الرافعي: وفي رواية: ولا يشهد.
قلت: -أي ابن الملقن- غريبةٌ، وصرح بعض الفقهاء الكبار بعدم ثبوتها.
وقال النووي في المجموع (٧/ ٢٨٦): قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة. =