للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن افتاتَ) الخصمُ (عليه) أي: على القاضي (بأن يقول) الخصمُ: (حكمتَ عليَّ بغير الحقِّ، أو ارتشيتَ، فله تأديبُه) لأنه يشقّ عليه رفعه إلى غيره، فجاز له تأديبه بنفسه مع أنه حق له (وله) أي: القاضي (أن يعفوَ) عمَّن افتات عليه؛ لأنه حقٌّ له.

(وإن بدأ المُنكِرُ باليمين؛ قَطَعَها) القاضي (عليه، وقال: البينةُ على خصمِكَ) المدعي (فإن عاد) المُنكرُ إلى اليمين (نهره) عن ذلك (فإن عاد) إليه (عزَّره؛ إن رأى) ذلك (وأمثال ذلك مما فيه إساءة الأدب.

وإذا وُلِّيَ) القاضي (في غير بلده، فأراد المسيرَ إليه، استُحِبَّ له أن يبحث عن قومٍ من أهل ذلك البلد إن وَجد؛ ليسألهم عنه) أي: عن البلد (وعن علمائه، وعدوله، وفضلائه) ليعرف حالهم، حتى يشاور من هو أهل للمشاورة، ويقبل شهادة من هو أهل للعدالة (ويتعرَّف منهم) أي: ممن وجده من أهل ذلك البلد (ما يحتاج إلى معرفته، فان لم يجد) من يسألُهُ في البلد الذي هو فيه (ولا في طريقه، سأل إذا دخله) ليتعرف حالهم؛ لما تقدم.

(وإذا قَرُبَ) القاضي (منه) أي: من البلد الذي ولي فيه (بعث من يُعلِمهم بقدومه؛ ليَتَلقَّوه، من غير أن يأمرهم بتلقِّيه) لأن في تلقِّيه تعظيمًا له، وذلك طريق لقبول قوله، ونفوذ أمره.

(ويدخل البلد يوم الاثنين، أو) يوم (الخميس، أو) يوم (السبت) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بورك لأمتي في سبْتها وخميسها" (١) ورُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان


(١) أورده العجلوني في كشف الخفاء (١/ ٢١٤) وقال: قال ابن الملقن في شرح المنهاج، في باب القضاء: لا أصل له.