للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بصيرًا بأحكام الحُكَّام قبله، يخاف الله تعالى ويراقبه، لا يؤتى من غفلة، ولا يُخدع لغِرَّة) لقول علي: "لا ينبغي للقاضي أن يكرن قاضيًا حتى يكون فيه خمس خِصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم" (١).

(صحيحَ البصر والسمع، عالمًا بلغات أهل ولايته) لأن ذلك أمكن في العدل بينهم؛ لأن المترجم قد يُخفي شيئًا من كلام أحدهما.

(عفيفًا) لما تقدم عن علي (ورعًا، نزِهًا، بعيدًا من الطمع، صدوق اللهجة، لا يَهْزِلُ ولا يمجُن) أي: يمزح؛ لأن ذلك يخلُّ بهيبته.

(ذا رأي ومشورة) لما تقدم عن علي (لكلامه لِين إذا قرب، وهيبة إذا أوعد، ووفاء إذا وعد) يقال: وعد في الخير وأوعد في ضده. هذا هو الأصل، وقد يُستعمل كل منهما بمعنى الآخر.

(ولا يكون) القاضي (جَبَّارًا، ولا عَسُوفًا) لأنه لا يحصل المقصود بتوليته، من وصول الحق لمستحقه.

(وله أن ينتهر الخصمَ إذا التوى) لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لإقامة العدل (و) أن (يصيحَ عليه) أي: على الخصم عند التوائه.

(وإن استحقَّ التعزيرَ، عَزَّره بما يرى من أدبٍ) لا يزيد على عشرة أسواط (أو حَبْسٍ.


(١) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٢٣/ ٨٨) رقم ٣٣٥٨٣. وجاء من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أخرجه ابن سعد (٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، والبيهقي (١٠/ ١١٠، ١١٧).
وأخرجه البخاري في الأحكام، باب ١٦، قبل حديث ٧١٦٣ معلقًا، وعبد الرزاق (٨/ ٢٩٨) رقم ١٥٢٨٦، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٧٨ - ٧٩)، والبيهقي (١٠/ ١١٧)، بنحوه.