للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو يصِلَه) أي: يوم الشَّكِّ (بصيام قبله) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقدَّموا رمضَانَ بصومِ يوم أو يومَينِ، إلا رجلًا كانَ يصومُ صومًا، فليصُمهُ" متفق عليه من حديث أبي هريرة (١).

(أو يَصُمه) (٢) أي: يوم الشَّكِّ (عن قضاء، أو نَذْر) أو كفَّارة، فلا كراهة؛ لأن صومه واجب إذن (٣).

(ويُكره إفراد يوم نَيروز) بصوم (و) يوم (مِهرجان، وهما عيدان للكفار) قال الزمخشري (٤): النَّيروز: اليوم الرابع من شهر ربيع. والمِهرجان: اليوم التاسع (٥) عشر من الخريف، لما فيه من موافقة الكفَّار في تعظيمهما.

واختار المجد عدم الكراهة؛ لأنهم لا يعظمونهما بالصوم كالأحد.

(و) على الأول: يُكره إفراد (كل عيد لهم) أي: للكفَّار (أو يوم يُفرِدونه بتعظيم) ذَكَرَه الشيخان وغيرهما.

(إلا أن يوافق عادة) كأن يكون يوم خميس أو اثنين، وعادته صومهما، فلا كراهة.

(ويُكره تقدُّم رمضان بـ) ــصوم (يوم، أو يومين) لحديث أبي هريرة


(١) البخاري، في الصوم، باب ١٤، حديث ١٩١٤، ومسلم في الصيام، حديث ١٠٨٢.
(٢) كذا في الأصول: "يصمه" وفي الإقناع (١/ ٥١١): "أو يصومَه" وهو الصواب.
(٣) في "ح": "والآن".
(٤) نقله عنه صاحب المطلع ص/ ١٥٥، وقال: ذكر ذلك في مقدمة الأدب.
(٥) "التاسع" في المطلع: السابع.