للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويشربه على المكان" (١) (ما لم يَغْلِ أو تأتِ عليه ثلاثة أيام) بلياليهن، فيَحْرُم؛ لما سبق (٢).

(ولينبذْ كلَّ واحد) من الخليطين (وحدَه) لحديث أبي سعيد السابق.

(ولا بأس بالفُقَّاع) لأنه نبيذ لم تأتِ عليه ثلاثة أيام، ولا هو مشتد، وليس المقصود منه الإسكار، وإنما يُتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة.

(والخمرة إذا أُفْسِدَتْ (٣) فصُيِّرت خلًّا؛ لم تَحِلَّ.

وإن قلب الله عينها فصارت خلًّا) بنفسها، أو بنقل لغير قَصْدِ تخليلٍ (فهي حلال) لقول عمر على المنبر: "لا يحل خَلُّ خمرٍ أُفسدت، حتى يكون الله هو الذي تولَّى إفسادها، ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلًّا ما لم يتعمَّد لإفسادها" رواه أبو عبيدة (٤) (٥) بمعناه (وتقدم (٦) في باب إزالة النجاسة) موضحًا.

"تتمة": يحرم التشبُّه بشرب الخمر، ويعزَّر فاعله وإن كان المشروب مباحًا في نفسه، فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسًا، وأحضروا


(١) انظر: المغني (١٢/ ٥١٥).
(٢) (١٤/ ١٠٢).
(٣) في "ح" و"ذ": "فسدت".
(٤) في "ح" و"ذ": "أبو عبيد", وهو الصواب.
(٥) في كتاب الأموال ص/ ١٠٤، رقم ٢٢٨، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بلفظ: لا تأكل خلًّا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها وذلك حين طاب الخل، ولا بأس على امرئ أصاب خلًّا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها.
وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٩/ ٢٥٣) رقم ١٧١١٠ - ١٧١١١، بلفظ: "لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها".
(٦) (١/ ٤٤٠ - ٤٤١).