للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التي تَفَقَّأت (١) عنهُ" (٢) ولم ينكره أحد، وهم أهل اللسان (وذوو رحمه: قرابتُه من جهة أبويه) وأولاده، وأولادهم، وإن نزلوا؛ لأن الرحم يشملهم (ولو جاوزوا أربعة آباء، فيصرف) الوقف على ذوي رحمه (إلى كل من يرث بفرض، أو عَصَبة، أو بالرحم) لشموله لهم.

(والأشراف: أهلُ بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الشيخ (٣): وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفًا إلا من كان عن بني العباس، وكثير من أهل الشام وغيرهم) كأهل مصر (لا يسمون شريفًا إلا من كان علويًّا. انتهى) بل لا يسمون شريفًا إلا من كان عن ذرية الحسن والحسين.

ولو وقف على آل جعفر وآل علي، فقال أبو العباس (٤): أفتيتُ أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين، وأفتى طائفة، أنه يقسم نصفين، فيأخذ آل جعفر النصف، وإن كانوا واحدًا، وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا. انتهى. قلت: هو مقتضى ما تقدم في مواضع.

(وجمعُ المُذكَّر السالم - كالمسلمين - وضَميرُهُ) وهو الواو (يشمل النساءَ) لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} (٥) (لا عكسه) وهو جمع المؤنث السالم وضميره، فلا يشمل المذكَّر، إذ لا يغلب غير الأشرف عليه.

(وإن قال): هذا وقف (لجماعة) من الأقرب إليه (أو) هذا وقف


(١) تفقَّأت: انفلقت وانشقت. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٦١).
(٢) لم نقف على من رواه مسندًا. وقد أورده البيهقي (٦/ ١٦٦)، وابن الأثير في النهاية (٣/ ١٧٧)، والموفق في المغني (٨/ ٥٣٤)، وأورده أيضًا ابن قتيبة في أدب الكاتب (١/ ٢٨) والزبيدي في تاج العروس (١٢/ ٥٢٠) وزادا فيه: وإنما جيبت العرب عنا كما جيبت الرحى عن قطبها.
(٣) مختصر الفتاوى ص/ ٥٦٥.
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(٥) سورة المؤمنون، الآية: ١.