للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن علي: أنه أتي بسارق؛ فأخرجه من المسجد وقطع يده (١).

ولأنه لا يؤمن أن يُحْدِثَ فيه فينجِّسه ويؤذيه.

(فإن أُقيم) الحَدُّ (فيه) أي: المسجد (سقط الفرض) لحصول الزجر. ورُوي عن الشعبي: أنه أقام الحَدَّ على ذِميٍّ في المسجد (٢).

فصل

(ويُضْرَب الرَّجُلُ) في الحَدِّ (قائمًا) رُوي عن علي (٣)؛ ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كلِّ عضو حظَّه من الضرب (بسَوْطٍ) من غير الجلد (لا جديد فيجرح، ولا خَلَق) بفتح اللام، وهو البالي؛ لأنه لا يؤلم؛ رُوي


= وابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٢٩٧)، من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر - رضي الله عنه -, موصولًا.
وأورده ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١/ ١٢٣) وقال: هذا خبر صحيح.
وقال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٥٧): سنده على شرط الشيخين. وقال في تغليق التعليق: هذا خبر صحيح.
(١) أخرجه البخاري تعليقًا في الأحكام، باب ١٩، قبل حديث ٧١٦٧، ووصله ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٢)، من طريق أشعث، عن فضيل، عن ابن معقل، أن رجلًا جاء إلى علي فسارَّه فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد.
قال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٥٧): في سنده من فيه مقال.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٣٦، ١٠/ ٢٣) رقم ١٧٠٤، ١٨٢٣٩، وابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٢٩٦)، عن ابن شبرمة قال: رأيت الشعبي جلد يهوديًّا في المسجد في قرية.
(٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٥) رقم ١٣٥٣٢، والبيهقي (٨/ ٣٢٧)، عن علي - رضي الله عنه - قال: يضرب الرجل قائمًا والمرأة قاعدة.
قال الحافظ في الدراية (٢/ ٩٨): إسناده ضعيف.