للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكان) الإمام (أحمد إذا صلى على جنازة -هو وليها- لم يجلس حتى تدفن) نقله المروذي.

(ونقل حنبل (١): لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن؛ جبرًا وإكرامًا) ووقف عليٌّ على قبر، فقيل: "ألا تجلسُ يا أميرَ المؤمنينَ؟ فقال: قليلٌ على أخينَا قيامُنا على قبرِه" (٢). ذكره أحمد محتجًا به (٣).

(ويكره رفع الصوت والضجَّة (٤) عند رفعها) لأنه محدث (وكذا) رفع الصوت (معها) أي: مع الجنازة (ولو بقراءة أو ذكر) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن تتبعَ الجنازةُ بصوتٍ أو نارٍ". رواه أبو داود (٥). (بل يسن)


= وأعل بالانقطاع، فإن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. قال شعبة: أحاديث محمد بن سيرين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- إنما سمعها محمد عن عكرمة لقيه أيام المختار، ولم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئًا. وبنحوه قال الإمام أحمد. انظر المراسيل لابن أبي حاتم (١٨٦).
ورواه النسائي أيضًا في الجنائز، باب ٤٧، حديث ١٩٢٥، والبيهقي (٤/ ٢٨) عن أبي مجلز لاحق بن حميد، عن ابن عباس والحسن بن علي بنحوه.
(١) انظر الفروع (٢/ ٢٦٢).
(٢) رواه ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٦) بلفظ: أن عليًّا قام على قبر حتى دفن، وقال: ليكن لأحدكم قيام على قبره حتى يدفن.
وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على قبر حتى دفن. رواه ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، وحسنه.
(٣) انظر الفروع (٢/ ٢٦٢).
(٤) قوله: "والضجة" ليس في "ح".
(٥) في الجنائز، باب ٤٢، حديث ٣١٧١، ورواه -أيضًا- أحمد (٢/ ٤٢٧، ٥٢٨، ٥٣٢)، والبيهقي (٣/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٤١٨) حديث ١٥٠٤، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. =