للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذين لا تلزمه مؤنتهم (على قَدْر حاجتهم) لأنها مراعاة.

(ولو أحضر ربُّ المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته؛ ليدفع إليهم زكاته دَفَعَها) العامل لهم (قبل خَلْطها بغيرها) لما تقَدم (و) إن جاءه بأهله (بعده) أي: بعد خَلْطها بغيرها فـ (ـهم كغيرهم، ولا يُخرجهم منها) لأن فيها ما هم به أخص، ذكره القاضي.

(ويُجزئ السيدَ دَفْعُ زكاته إلى مكاتبه) نص عليه (١)؛ لأنه معه كالأجنبي في جريان الربا بينهما؛ ولأن الدفع تمليك، وهو من أهله، فإذا ردَّها إلى سيده بحكم الوفاء، جاز كوفاء الغريم. وقيده في "الوجيز" وغيره بأن لا يكون حيلة.

(و) يجوز -أيضًا- دَفْعُ الزكاة (إلى غريمه) لأنه من جملة الغارمين (ليقضي) بها (دينه، سواء دَفَعَها إليه ابتداءً) قبل الاستيفاء (أو استوفى حقه، ثم دفعها إليه ليقضي دَينَ المقرِض، ما لم يكن


= (١/ ٩٠) حديث ٢٩٦، والبيهقي (٤/ ١٧٤، ٧/ ٢٧)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٢٣٩) حديث ٣٤٢٦، والخطيب في الموضح (١/ ١٦٢، ٢/ ٩١ - ٩٢)، والمزي في تهذيب الكمال (٣٥/ ١٧٢)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣١٧) عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال أبو نعيم: ثابت مشهور.
وله شاهد من حديث زينب امرأة عبد الله -رضي الله عنهما-: عند البخاري في الزكاة، باب ٤٨، حديث ١٤٦٦، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٠٠ : "أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتجزئ الصدقه عن امرأة على زوجها، وعلى أيتام في حجرها؟ قال: نَعَم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة".
(١) انظر: المستوعب (٣/ ٣٥٢)، والفروع (٢/ ٦١٢).