للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: مفهومه إن لم تختلف أحكامهما، كفقير مؤلَّف، جاز أن يعطى بأحدهما لا بعينه، لعدم اختلاف أحكامهما.

(وإن أُعطي بهما) أي: بالسببين (وعُيِّن لكل سبب قَدْر) فعلى ما عُيِّن (وإلا) أي: وإن لم يعين لكل سبب قَدْر (كان بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية (وتظهر فائدته) أي: فائدة ما ذكر من تعيينه لكل منهما قَدْرًا أو قسمه بينهما نصفين عند عدمه (لو وُجِد ما يوجب الرد) كما لو أبرئ الغارم في المثال، فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر.

(ويُستحبُّ صرفها) أي: الزكاة (إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صدقَتُكَ على ذِي القَرَابَةِ صَدَقةٌ وَصِلَةٌ". رواه الترمذي والنسائي (١) (ويفرِّقها) أي: الزكاة (فيهم) أي: في أقاربه


(١) الترمذي في الزكاة، باب ٢٦، حديث ٦٥٨، والنسائي في الزكاة، باب ٨٢ حديث ٢٥٨١، وفي الكبرى (٢/ ٤٩) حديث ٢٣٦٣. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في الزكاة، باب ٢٨، حديث ١٨٤٤، والحميدي (٢/ ٣٦٣) حديث ٨٢٣، وأبو عبيد في الأموال ص / ٤٤٢، حديث ٩١٦ - ٩١٧، وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٢)، وأحمد (٤/ ١٧ - ١٨، ٢١٤)، والدارمي في الزكاة، باب ٣٨، حديث ١٦٨٠، ١٦٨١، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٤٠٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٣٦٤) حديث ١١٣٦، وابن خزيمة (٤/ ٧٧) حديث ٢٣٨٥، وابن حبان "الإحسان" (٨/ ١٣٣) حديث ٣٢٤٤، والطبراني في الكبير (٦/ ٢٧٤، ٢٧٥ - ٢٧٦) حديث ٦٢٠٤ و ٦٢٠٦ و ٦٢١٢، وفي الأوسط (٤/ ٣٣٦) حديث ٣٥٨٠، وابن جميع في معجمه ص / ٢٦٥، والحاكم (١/ ٤٠٧)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٩٠)، والقضاعي في مسند الشهاب =