للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا ضمان عليه) أي: الأجير المشترك (فيما تلف من حِرْزِهِ) بنحو سرقة (أو) تلف (بغير فعله) لأن العين في يده أمانة، أشبه المودَع (ولا أجرة له) أي: الأجير المشترك (فيما عمله) وتلف قبل تسليمه لربه (سواء عمله في بيت المستأجر، أو) في (بيته) لأنه لم يُسلِّم عمله للمستأجر، فلم يستحق عوضه، كالمبيع من الطعام، إذا تلف في يد بائعه. لكن كلام "المنتهى" الآتي في الفصل بعده يخالفه.

(وإذا استأجر) إنسان (قصَّابًا) أي: جزَّارًا (يذبح له شاة، فذبحها ولم يُسَمِّ) عليها عمدًا (ضَمِنها) لتحريم أكلها، فإن تركها سهوًا حَلَّت ولا ضمان.

(وإن استأجر مُشترَك خاصًّا) كالخياط في دكان يستأجر أجيرًا فأكثر مدة معلومة يستعمله فيها (فلكلٍّ) من الخاص والمشترك (حكم نفسه) فإذا تقبل صاحب الدكان خياطة ثوب، ودفعه إلى أجيره؛ فَخَرَقه أو أفسده بلا تعدٍّ ولا تفريط، لم يضمنه؛ لأنه أجير خاص، ويضمنه صاحب الدكان لمالكه؛ لأنه أجير مُشترَك.

(وإن استعان) المشترك (به) أي: بالخاص (ولم يعمل) المشترك (فله) أي: المشترك (الأجرة لأجل ضمانه، لا لتسليم العمل) وتقدم في الشركة (١) أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل، ويستحق به الربح.

(ولا ضمان على حجَّام، ولا بزَّاغ، -وهو البَيْطار- ولا خَتَّان، ولا طبيب ونحوهم) ككحَّال (خاصًّا كان أو مشترَكًا، إذا عُرف عنهم حِذْق) الصنعة (ولم تجن أيديهم) لأنه فعل فعلًا مباحًا، فلم يضمن سرايته،


(١) (٨/ ٥٣٤).