للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) محل ذلك إن (لم تنقص القيمة) أي: قيمة العين المبيع بعضها (بتشقيص) أي: ببيع بعضها (وإلا) بأن نقصت بذلك (بيع الكل) كبيع وصي لدَيْن أو حاجة، بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته لمصلحة وبيعه على قول قاله في "الفروع".

وإن توقَّفت عمارة المسجد على بيع بعض آلاته؛ جاز، لأنه الممكن من المحافظة على الصورة مع بقاء الانتفاع.

ولا يُعمر وقف من آخر ولو على جهته (وأفتى عُبادَة (١)) من أئمة أصحابنا (بجواز عمارة وقف من آخر - أي من ريعه - على جهته) ذكره ابن رجب في "طبقاته" (٢).

قال في "الإنصاف": وهو قوي، بل عَمَلُ الناس عليه. لكن قال شيخنا - يعني ابن قُنْدس - في "حواشي الفروع": إن كلامه في "الفروع" أظهر، أي: لا يعمر وقفًا من ريعِ آخر، وإن اتَّحدت الجهة.

(ويجوز اختصار آنية) موقوفة متعطلة (إلى أصغر منها، وإنفاق الفضل على الإصلاح) محافظة على بقاء عين الوقف، فإن تعذَّر اختصارها؛ بيعت، وصُرف ثمنها في آنية مثلها؛ رعاية للنفع الذي لأجله وُقِفت.

(ويجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة) لحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "لولا أنَّ قومكِ حديثُ عهدٍ بجاهليَّةٍ، لأمَرْتُ بالبيتِ فهدِمَ،


(١) هو عبادة بن عبد الغني بن منصور الحراني، ثم الدمشقي الحنبلي, تفقه على الشيخ زين الدين بن المنجا، ثم على الشيخ تقي الدين ابن تيمية، قال الذهبي: تقدم في الفقه وناظر وتميز، توفي سنة ٧٣٩ هـ - رحمه الله تعالى -. ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣).
(٢) ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٣).