للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي "شرح الهداية" (وهو) أي الأكل فيه (آكد من الإمساك في الأضحى.

و) يسن (الإمساك في الأضحى حتى يصلي) لما تقدم (ليأكل من أضحيته، والأولى من كبدها) لأنه أسرع تناولًا وهضمًا (إن كان يضحي، وإلا خُيّر) بين أكله قبل الصلاة وبعدها، نص عليه (١). لحديث الدارقطني عن بريدة: "وكان لا يأكلُ يوم النحرِ حتى يرجعَ فيأكُل من أضحيتِه" (٢) وإذا لم يكن له ذبح، لم يبال أن يأكل.

(ويسن الغسل للعيد في يومها)، وهو للصلاة، فيفوت بفواتها، وتقدم.

(و) يسن (تبكير مأموم إليها بعد صلاة الصبح) ليحصل له الدنو من الإمام من غير تخط، وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه، ويكون (ماشيًا إن لم يكن عذر) لما روى الحارث عن عليٍّ قال: "من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا" رواه الترمذي (٣)، وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال


(١) المغني (٣/ ٢٥٩).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٤٥). وتقدم تخريجه آنفًا.
(٣) في العيدين، حديث ٥٣٠. ورواه - أيضًا - ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٦١، حديث ١٢٩٦، وعبد الرزاق (٣/ ٢٨٩) حديث ٥٦٦٧، وابن أبي شيبة (٢/ ١٦٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٣) حديث ٢١٣١، والبيهقي (٣/ ٢٨١)، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١/ ٢٥١) حديث ٣٧٩. قال الترمذي: حديث حسن. وتعقبه النووي في المجموع (٥/ ١٤) بقوله: ولا يقبل قول الترمذي في هذا، فإن مداره على الحارث الأعور، واتفق العلماء على تضعيفه. وقال في الخلاصة (٢/ ٨٢٢): اتفقوا على ضعفه، وأن الحارث كذاب، إلا الترمذي، فقال: حديث حسن، ولا تقبل دعواه ذلك. وضعفه الحافظ في الفتح (٢/ ٤٥١) =