للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخَطَّاب عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُجزِئ في الرَّضَاع شَهادةُ امرأةٍ واحِدةٍ" (١)؛ ولأن ذلك معنًى ثبت بقول النساء منفردات، فلا يشترط فيه العدد، كالرواية وأخبار الديانات.

(والأحوط اثنتان) خروجًا من الخلاف.

(وإن شَهِدَ به رجلٌ كان أولى؛ لكماله) أي: لأنَّه أكمل مِن المرأة، وكالرواية.

(وإن شَهِد رجلٌ وامرأتان، أو) شَهِد (رجلٌ مع يمين فيما يوجِب (٢) القَوَدَ) من قتلٍ، أو قطع طرف (لم يثبت به قوَد ولا مال) لأن العمد يوجب القِصاص، والمال بَدَلٌ منه، فإن لم يثبت الأصل، لم يثبت بدله، وإن قلنا: موجبه أحد الشيئين، فأحدهما لا يتعين إلَّا بالاختيار، فلو أوجبنا بذلك الدية، أوجبنا معيّنًا بدون الاختيار.

(وإن أتى بذلك) أي: برجُلٍ وامرأتين، أو رَجُل مع يمين (في) دعوى (سَرَقة؛ ثَبَت المال) المسروق؛ لكمال بينته (دون القطع) لأن السرقة توجب المال والقطع، فإذا قصرت البينة عن أحدهما ثبت الآخر.

(وإن أتى بذلك) أي: برجُلٍ وامرأتين، أو رجُلٍ ويمينٍ (رَجُلٌ في) دعوى (خُلْع؛ ثبت له العِوض) لأنَّه يدعى المال الذي خالع به، وهو يثبت بذلك (وتثبت البينونة بمجرَّد دعواه) لأنَّه أقرَّ على نفسه، فيؤاخذ بإقراره.


= رضى الله عنه صرنا إليه، إن شاء الله، ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا عنه. وقال البيهقي: هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر. وقال إسحاق [ابن راهويه] الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به، ولكن في إسناده خلل.
(١) تقدم تخريجه (١٣/ ١٠٤) تعليق رقم (٢).
(٢) فى "ذ": "يثبت".