للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُستحبُّ خَضْبُ لحية رجل، ورأس امرأة، ولو غير شائبين بحنَّاء) لقول أنس: "اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم" (١).

(ثم يرفع رأسه برفق في أول غسله إلى قريب من جلوسه، ولا يشق عليه، ويعصر بطن غير حامل بيده) ليخرج ما في بطنه من نجاسة، بخلاف الحامل؛ لخبر رواه الخلال (٢)؛ ولأنه يؤذي الحمل


(١) لم نقف عليه من قول أنس، قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٢/ ٣٦٩): بحثت عنه فلم أجده ثابتًا، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٠٦): هذا الحديث ذكره الغزالي في "الوسيط" بلفظ: "افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم". وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت عنه فلم أجده ثابتًا، وقال أبو شامة في كتاب السواك: هذا الحديث غير معروف. وقد روى ابن أبي شيبة [٣/ ٢٤٥] عن محمد بن أبي عدي، عن حميد، عن بكر -هو ابن عبد الله المزني- قال: قدمت المدينة، فسألت عن غسل الميت، فقال بعضهم: اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تجلو … . وإسناده صحيح، لكن ظاهره الوقف. ا. هـ
(٢) لم نجده في المطبوع من كتاب الجامع للخلال: وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٥/ ١٢٤ - ١٢٥) حديث ٣٠٤، والبيهقى (٤/ ٥) عن أم سليم قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إذا توفيت المرأة، فأرادوا أن يغسلوها، فليبدؤوا ببطنها، فليمسح بطنها مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركنها … ". وعزاه المزي في تحفة الأشراف (١٣/ ٨٥) وابن حجر في النكت الظراف والبيهقي في سننه إلى الترمذي.
قال صاحب الجوهر النقي: لم أجده في كتاب الترمذي، وما رأيت أحدًا غير البيهقي عزاه إليه.
قلنا: إنما أشار الترمذي إلى أنَّه من أحاديث الباب، فقال عقب الحديث ٩٩٠: وفي الباب عن أم سليم، ولم يذكر الحديث.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٢): رواه الطبراني في الكبير بإسنادين في أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس ولكنه ثقة، وفي الآخر جنيد، وقد وثق، وفيه بعض كلام. وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (١/ ٣٦٠) حديث =