للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة، ويؤيّده ما روى محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أمه (١)، عن ابن عمر قال: سُئِل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ما يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ؟ فقال: "رَجُلٌ أو امرأةٌ" رواه أحمد (٢). وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وقد اختُلِف في متنه.

والمُتبرِّعة وغيرها سواء، وغير المرضيَّة لا تُقبل. وقال ابن حمدان: إن الظئر إذا قالت: أشهد أني أرضعتهما؛ لم تُقبل، وإن قالت: أشهد أنهما ارتضعا مِنِّي؛ قُبِل.

(وإذا تزوَّج امرأةً، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع؛ انفسخ النكاح) وحرمت عليه؛ لأنه أقرَّ بما يتضمَّن تحريمها عليه، كما لو أقرَّ بالطلاق، أو أن أَمَته أختُه من النسب.


(١) كذا في الأصول: "عن أمه" وفي مسند أحمد وغيره من الكتب المخرجة للحديث: "عن أبيه".
(٢) (٢/ ١٠٩). وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٤/ ١٩٥ - ١٩٦، ١٤/ ١٧٦)، وابن عدي (٦/ ٢٢٤٤)، والبيهقي (٧/ ٤٦٤)، من طريق محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، به. ووقع في مطبوع البيهقي: عن أبي عبيد، بدل: عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -، وهو خطأ مطبعي.
وعند ابن عدي وفي رواية لابن أبي شيبة: "رجل وامرأة".
وأخرجه - أيضًا - الإمام أحمد (٢/ ٣٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٤، ٨/ ٣٣٥) حديث ١٣٩٨٢، ١٥٤٣٧، من طريق شيخ من أهل نجران، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، به. بلفظ: رجل وامرأة، وفي رواية لعبد الرزاق: رجل أو امرأة.
قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا: "رجل أو امرأة"، وقيل: "رجل وامرأة", وقيل: "رجل وامرأتان". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠١): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف.