للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الشرط (الخامس: أن يكون) المبيع، ومثله الثمن (مقدورًا على تسليمه) حال العقد؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه، فكذا ما أشبهه.

(فلا يصح بيع آبق) ولا جعله ثمنًا، سواء (عَلِمَ) الآخذ له (مكانه أو جهله، ولو) كان ذلك (لقادر على تحصيله) لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن شراء العبد وهو آبِقٌ" (١). (وكذا جَمَلٌ شارد، وفرس غائر ونحوهما) مما لا يقدر على تسليمه.

(ولا) يصح بيع (نَحْلٍ) في الهواء (و) لا بيع (طير في الهواء؛ يألف


(١) أحمد (٣/ ٤٢). وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في التجارات، باب ٢٤، حديث ٢١٩٦، وعبد الرزاق (٨/ ٧٦، ٢١١)، رقم ١٤٧٥، ١٤٩٢٣، وابن أبي شيبة (٦/ ١٣١)، وأبو يعلى (٢/ ٣٤٥) حديث ١٠٩٣، والدارقطني (٣/ ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٨)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٣٣٥) من طريق جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، فقال: محمد بن إبراهيم: شيخ مجهول. العلل له (١/ ٣٧٣).
وضعَّف إسناده ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٩٠)، وعبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦١)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٤٧)، والحافظ في البلوغ (٨٢١)، والدراية (٢/ ١٥٠).
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، كما في نصب الراية (٤/ ١٥) من طريق آخر فيها رجل لم يُسَمَّ.
وقال البيهقي: وهذه المناهي، وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نُهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.