للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهو) أي: إحرامه عقب الصلاة (أَولى) لحديث ابن عباس قال: "إنِّي لأعلَمُ الناسِ بذلكَ، خرجَ حاجًّا فلمَّا صَلَّى في مسجِدِه بذِي الحُلَيْفَةِ ركعتَيهِ، أهَلَّ بالحَجِّ حين فَرَغَ منهمَا". رواه أحمد وأبو داود (١). وظاهر كلامه في "المبدع" و"المنتهى" وغيرهما: أنه عقب صلاة فرضٍ، أو ركعتين نَفْلًا سواء.

(وإن شاء) أحرم (إذا رَكِبَ، وإن شاء) أحرم (إذا سار) قبل مجاوزة الميقات؛ لورود ذلك كله عنه - صلى الله عليه وسلم -، لكن ذَكَر ابنُ عباس: "أنَّهُ أوْجَبَ الإحرام حين فَرَغَ من ركعتيه (٢)، ولمَّا استوتْ به راحلتُهُ قائمًا أهَلَّ، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أحرم حين استوت به راحلته، وذلكَ أنَّهم لم يُدرِكوا إلَّا ذلك، ثمَّ سارَ حتَّى علا البيداءَ فأهَلَّ، فَأدركَ ذلك منه


= (١/ ٢٨٥)، والدارمي في الحج، باب ١٢، حديث ١٨١٣، وأبو يعلى (٤/ ٣٩١) حديث ٢٥١٢، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٣٤) حديث ١٢٢٣٠، وتمام في فوائده (١/ ٣٠) حديث ١٢، والبيهقي (٥/ ٣٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الحاكم (١/ ٤٥١) بنحوه، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٣٨): وفي إسناده خصيف وهو مختلف فيه.
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عند الدارمي في الحج، باب ١٢، حديث ١٨١٤، والبزار في مسنده (٢/ ١٢) حديث ١٠٨٨. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٢١): رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار، وقد حسَّن الترمذي حديثه. وانظر خلاصة البدر المنير (١/ ٣٥١).
(١) أحمد (١/ ٢٦٠)، وأبو داود في المناسك، باب ٢١، حديث ١٧٧٠ مطولًا. وأخرجه -أيضًا- الدارقطني (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠)، والحاكم (١/ ٤٥١)، والبيهقي (٥/ ٣٧). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣/ ٢٩٨): في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحرَّاني، وهو ضعيف.
(٢) في "ح" و"ذ": "صلاته".