النجاسة، ولا غيره، لنهي الشارع عنها، ولم يعقل معناه.
(ولا تصح) صلاة (في بقعة غصب من أرض، أو حيوان، بأن يغصبه) أي ما ذكر من الأرض، والحيوان (ويصلي عليه) الغاصب (أو غيره) لأنها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه، فلم تصح، كصلاة الحائض (١)، (أو) من (سفينة) غصبها، أو غصب لوحًا فجعله سفينة، لم تصح الصلاة فيها.
(ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض) بأن يستولي عليها قهرًا ظلمًا (أو دعواه ملكيتها) أي ملكية رقبتها بغير حق (وبين غصب منافعها، بأن يدعي إجارتها ظالمًا، أو يضع يده عليها مدة) ظلمًا (أو يخرج ساباطًا في موضع لا يحل) إخراجه، كأن يخرجه في درب غير نافذ، بلا إذن أهله، أو في نافذ بغير إذن الإمام أو نائبه (ونحو ذلك.
ولو) كان المغصوب (جزءًا مشاعًا فيها) أي في البقعة، فلا تصح الصلاة فيها، فإن كان الغصب جزءًا معينًا تعلق الحكم به وحده، فإن صلى فيه لم تصح، وإن صلى في غيره صحت.
(أو) أي لا تصح الصلاة في البقعة الغصب، ولو (بسط عليها مباحًا، أو بسط غصبًا على مباح) جزم به في "المبدع" وغيره، بخلاف ما لو بسط طاهرًا صفيقًا على حرير، والفرق أنه لا يعد مستعملًا للحرير إذن، بخلاف البقعة، فإنه حال فيها، وإن كان تحته مباح.
(سوى جمعة، وعيد، وجنازة، ونحوها مما تكثر له الجماعة) ككسوف، واستسقاء (فيصح فيها) أي في المواضع المتقدمة، كالمقبرة،
(١) في "ح" و"ذ" زيادة "قال في المبدع: ويلحق به ما إذا أخرج ساباطًا في موضع لا يحل له". ويغني عنها ما سيأتي بعد قليل.