للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها (حكمه حكم كَسْبِها، يكون لأمها) تستعين به في كتابتها؛ لأنه بدل منفعة بُضعها، كأجرة خدمتها.

(فإن أحبلها) أي: أحبل السيد بنت مكاتَبته (صارت أُمَّ ولد له) كأمها؛ لأنه أحبلها بحر في ملكه (والولد حُر يلحقه نسبه) لشُبهة الملك (ولا تجب عليه) أي: على السيد الذي أولد بنت مكاتَبته (قيمتها) أي: قيمة بنت مكاتبته؛ لأن أُمها لا تملكها، ولا قيمة ولدها؛ لأنها وضعته في ملكه.

(وليس له وطء جارية مُكاتبه، ولا) وطء (مُكاتَبته) أي: مكاتبة مكاتبه؛ لأن ملكهما للمُكاتَب؛ بدليل صحة تصرفه فيهما.

(فإن فعل) بأن وطئ جارية مُكاتَبه، أو مُكاتَبته (أثِم وعُزر، ولا حَد) لشبهة الملك؛ لأنه مالك المالك، فهو مالك بواسطة (وعليه) بوطئه لها (مهرها لسيدها) الذي هو المُكاتَب؛ لأنه عوض منفعتها، وهي له، فكذا عوضها.

(وولده) أي: السيد (منها) أي: من جارية مُكاتَبه أو مكاتبته (حر يلحقه نسبه) لشُبهة الملك (وتصير أم ولد له) لما تقدم، (وعليه قيمتُها لسيدها) لأنه فوَّتها عليه، إذ الاستيلاد كالإتلاف (ولا يجب عليه قيمة الولد) من أمَةِ مُكاتَبه أو مكاتَبته؛ لأن ولد السيد كجزء منه، فلا يجب عليه أن يدفع قيمته لرقيقه؛ ولأنه انعقد حرًّا.

(ولو كاتب اثنان جاريتهما، ثم وَطِئها أحدُهما؛ أُدِّب فوق أدب الواطئ المُكاتَبة الخالصة) له؛ لأنها تحرم عليه من حيث كونها مُكاتَبة، ومن حيث كونها مشترَكة، بخلاف المُكاتَبة الخالصة (وعليه لها مهر مثلها) لأن منفعة البُضع لها؛ فإذا تلفت بالوطء، لزم متلفها بدلها،