للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لو كسا البعضَ وصام، أو أعتق نصفَ رقبة وصام للباقي؛ لأنه لم يعتق رقبةً، ولم يُطْعِم عشرة، ولم يَكْسُهم، ولم يصم ثلاثة أيام (كبقية الكفَّارات.

ولا ينتقل) المكفِّر ليمينه (إلى الصوم إلا إذا عَجَز، كعجزه عن زكاة الفِطْر) كما تقدم.

(ولو كان ماله غائبًا؛ استدان) ما يطعمه أو يكسوه أو يعتق به (إن قَدَر) على ذلك (وإلا صام) كمن لا مال له.

(والكفَّارة بغير الصوم) من إطعام أو كِسوة أو عتق رقبة (إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله، كدارٍ يحتاجُ إلى سُكناها، ودابةٍ يحتاج إلى ركوبها، وخادم يحتاج إلى خدمته، فلا يلزمه بيعُ ذلك) ليكفِّر منه؛ لاحتياجه إليه، فإن كانت الدار فوق ما يصلح لمِثْلِهِ، أو الخادم كذلك، وأمكن بيع ذلك وشراء ما يصلح لمِثْلِهِ والتكفير بالباقي؛ لزمه.

(فإن كان له عقار يحتاج إلى أجرته لمؤْنته، أو) لـ (ـــحوائجه الأصلية) من كُسوة ومسكن ونحوهما (أو) كان له (بضاعة يختلُّ رِبْحُها المحتاج إليه بالتكفير منها، أو) كان له (سائمة يحتاج إلى نمائها حاجةً أصليةً، أو) له (أثاث يحتاج إليه، أو كُتُب علم يحتاجها) لنظر أو حفظ (أو ثياب جَمال، ونحو ذلك) كحلي امرأة تحتاجه (أو تعذَّر بيع شيء لا يحتاج إليه؛ انتقل إلى الصوم) لأنه لم يتمكَّن من غيره على وجه لا يضرّه (وتقدَّم بعضُ ذلك في الظهار (١).


(١) (١٢/ ٤٨٨ - ٤٩٠).