(والكُسْوة: ما تُجزىء صلاةُ) المسكين (الآخذِ الفرضَ فيه، للرجل ثوبٌ، ولو عتيقًا، إذا لم تذهب قُوَّتُه) فإن بَلِيَ وذهبت منفعته؛ لم يجزئه؛ لأنه معيب (أو قميص يجزئه أن يصلي فيه الفرضَ، نصًّا) نقله حرب (١)(بأن يجعل على عاتقه منه شيئًا) بعد ستر عورته (أو ثوبان يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ولا يجزئه مئزر وحده، ولا سروايل) وحده؛ لأن الفرض لا يجزىء فيه.
(وللمرأة دِرْعٌ) أي: قميص (وخِمَارٌ يجزئها أن تُصلِّي فيه) لأن ما دون ذلك لا يجزىء لابسه في الصلاة، ويُسمَّى عريانًا.
(وإن أعطاها) المكفِّر (ثوبًا واسعًا يمكن أن يستر) الثوبُ (بدنَها ورأسها؛ أجزأه) إناطةً بستر عورتها.
(ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكُسوة مما يجوز للآخذ لبسه من قُطن وكَتَّان، وصوف وشعر ووبر، وخزٍّ وحرير، وسواء كان مصبوغًا أو لا، أو خامًا أو مقصورًا) لعموم الآية.
(ويجوز أن يُطْعِمَ) المكفِّر (بعضًا) من العشرة (ويكسوَ بعضًا) منهم؛ لأن الله تعالى خيَّر من وجبت عليه كفَّارة اليمين بين الإطعام والكِسوة، فكان مرجعهما إلى اختياره في العشرة وفي بعضهم، بخلاف ما لم يُخيّره فيه.
(فإن أطعم المسكينَ بعضَ الطعامِ، وكساه بعضَ الكُسْوة) لم يجزئه؛ لأنه لم يُطعمه ولم يَكسُه (أو أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة أو كساهم) لم يجزئه؛ لأنه لم يُحَرِّر رقبة ولم يُطْعِم -أو يَكسُ- عشرة (أو أطعم) بعض العشرة (وصام) دون الثلاثة (لم يجزئه).