للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وليس) يلزم المسلَمَ إليه (للمسلِم إلا أقلُّ ما تقع عليه الصفة) التي عقد عليها، فإذا أتاه به لم يطلب منه أعلى منه؛ لأنه أتاه بما تناوله العقد فبرئت ذمته منه.

(و) يجب (على المسلَم إليه أن يسلِم الحبوبَ) المسلَمَ بها (نقية) أي: خالصة (من التبن، و) من (العُقَد، و) من (غير جنسها) كتراب، وزوان (١) في البُرِّ (فإن كان فيها تراب ونحوه) كزوان (يأخذ موضعًا من المكيال، لم يجز) له تسليمها كذلك، ولا يُجبر المسلِمُ على قَبولها كذلك (وإن كان) التراب أو نحوه (يسيرًا لا يؤثر، لزمه) أي: المُسلِم (أخذه) لأنه متعارف.

(ولا يلزمه) أي: المسلِم (أخذ التمر) المسلَم فيه (ونحوه) كالزبيب وسائر الفواكه اليابسة التي يصح السَّلَم فيها (إلا جافًّا) جفافه المعتاد (ولا يلزم أن يتناهى جفافه) لما تقدم من أنه ليس له إلا أقل ما يقع عليه الصفة.

(ولا يلزمه) أي: المسلِم (أن يقبل معيبًا) لأن الإطلاق يقتضي السلامة (فإن قبضه) أى: المسلَمَ فيه (فوجده معيبًا، فله إمساكه مع الأرش كما تقدم، وله ردُّه والمطالبة بالبدل) سليمًا (كالمبيع) غير المعين.

فصل

الشرط (الخامس) للسَّلَم (أن يكون المسلَمُ فيه عامَّ الوجود في مَحِلِّه). بكسر الحاء: وقت حلوله غالبًا، لوجوب تسليمه إذن (سواء كان) المسلَم فيه (موجودًا حال العقد أو معدومًا) كالسَّلَم في الرطب


(١) تقدم التعريف به (٨/ ١٧).