للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الغير) فلم يُعمل به (ويثبت نسبه وإرثه من المُقِرِّ فقط؛ لأنه إقرار على نفسه خاصةً) فلزمه كسائر الحقوق.

(فـ) ـعلى هذا (لو كان المُقَر به أخًا للمُقِر، ومات المقِرُّ) أيضًا (عنه) ورثه.

(أو) مات المُقِر (عنه) أي: عن المُقَر به (وعن بني عمٍّ، ورثه المُقَر به) وحده؛ لأن بني العم محجوبون بالأخ (ويثبت (١) نسبه) أي: المُقَر به (من ولد المقرِّ المنكر له، تبعًا) لثبوت نسبه من أبيه، فيُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع (فتثبت العمومة) تبعًا للأخوة المُقَر بها.

(ولو مات المُقِر) بأخ له (عن) الأخ (المُقَر به، وعن أخ) له أيضًا (منكِر) لأخوة المُقَر به (فإرثه) أي: المقر (بينهما) أي: بين المنكِر والمقر به، بالسوية؛ لاستوائهما في القرب، والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين، أو لأب، بحسب إقرار الميت، وإلا؛ عُمل بمقتضاه.

(وإذا أقرَّ به) أي: الوارث (بعضُ الورثة، ولم يثبت نَسَبُه) المطلق؛ لعدم تصديق باقيهم، وعدم شهادة عدلين (لَزِم المُقِر أن يدفع إليه) أي: إِلى المُقَر به (فَضْلَ ما في يده عن ميراثه) على مقتضى إقراره؛ لأنه مُقِر بأن ذلك له (فإن جحده بعد إقراره، لم يُقبل جحده) لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه لغيره.

(فإذا خلَّف) ميت (ابنين، فأقرَّ أحدهما بأخٍ) للمُقِر (فله ثلث ما في يده) لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمُقَر به، وهو ثلث ما بيده، فيلزمه دفعه إليه.


(١) في الإقناع (٣/ ٢٣٦): "ثبت".