(١) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) رقم ١٩٠٢٠، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٤١ - ٢٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨) عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فأرسل إليه ابن عباس: في كتاب الله تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أمًّا على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. وأخرج الدارمي في الفرائض، باب ٣، رقم ٢٨٧٩، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف, وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٣) رقم ١٩٠١٨، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٤٠)، والدارمي في الفرائض، باب ٣، رقم ٢٨٨١، عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال. (٢) الإقناع في مسائل الإجماع (٣/ ١٤١٥) رقم ٢٦٤٢، والمغني (٩/ ٢٣)، وانظر: الاستذكار (١٥/ ٤١١).