للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عباس (١): لها ثلث المال كله في المسألتين؛ لظاهر الآية، والحجة معه؛ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه (٢). ووجهه: أنهما استويا في السبب المُدْلى به، وهو الولادة، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد، فلو أعطينا الزوج فَرْضه، وأخذت الأم الثلث، لزم تفضيل أنثى على ذكر من حيز واحد في مرتبة واحدة، أو أعطينا الزوجة فرضها، والأم الثلث كاملًا، لزم أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة، فلذلك استدركوا هذا المحذور، وأعطوا الأم ثلث الباقي، والأب ثلثيه؛ مراعاة لهذه المصلحة.

(و) الحال (الرابع: إذا لم يكن لولدها أب، لكونه ولدَ زنىً، أو ادَّعَتْهُ) أي: ادَّعت أنه ولدها (وأُلحق بها) ولو كانت ذات زوج، دون


= في الفرائض، باب ٣، رقم ٢٨٧٧، عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ما كان الله ليراني أفضِّل أمًّا على أب. انظر ما تقدم في التعليق رقم (٢) آنفًا.
(١) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) رقم ١٩٠٢٠، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٤١ - ٢٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨) عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فأرسل إليه ابن عباس: في كتاب الله تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أمًّا على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.
وأخرج الدارمي في الفرائض، باب ٣، رقم ٢٨٧٩، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف, وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب.
وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٣) رقم ١٩٠١٨، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٤٠)، والدارمي في الفرائض، باب ٣، رقم ٢٨٨١، عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال.
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (٣/ ١٤١٥) رقم ٢٦٤٢، والمغني (٩/ ٢٣)، وانظر: الاستذكار (١٥/ ٤١١).