(ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه) لأنه إلزام لموكِّله بما لم يلتزمه، وعقد الوكالة لا يقتضيه.
(وله) أي: الوكيل (شرطه) أي: الخيار (لنفسه) ويكون له ولموكِّله، وإن شرطه لنفسه فقط لم يصح (و) له شرطه (لموكِّله) لأنه زاده خيرًا، وتقدم (١): أنه يختصُّ بخيار مجلس لم يحضره موكِّله، ويختصُّ به موكِّله إن حضره، قاله في "المبدع".
(وليس له) أي: للوكيل (شراء مَعيبٍ) أي: لا يجوز له؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة (فإن فعله) أي: اشترى معيبًا (غير عالم، فله الرد) بالعيب، لقيامه مقام الموكِّل (وإن فعله) أي: اشترى الوكيل المعيب (عالمًا) بعيبه (لزمه) أي: لزم البيعُ الوكيلَ (ما لم يرضَ الموكِّل) لأن الحق له (وليس له) أي: للوكيل (ولا لموكله رده) أي: رد ما اشتراه الوكيل عالمًا بعيبه؛ لدخول الوكيل على بصيرة، فيلزمه البيع إن لم يرضه موكِّله.
(وإن اشترى) الوكيل ما علم عيبه (بعين المال) الذي وُكِّل في الشراء به (فكشراء فضولي) فلا يصح على المذهب (وله) أي: للوكيل (وللموكِّل رده) أي: ردّ ما اشتراه الوكيل غير عالم بعيبه، أما الموكِّل فلأن حقوق العقد متعلِّقة به، وأما الوكيل فلقيامه مقامه، وتقدم.
(فإن حضر) الموكِّل (قبل رَدِّ الوكيل) المعب (ورضي) الموكِّل (بالعيب، لم يكن للوكيل رده) لأن الحق للموكِّل وقد أسقطه، بخلاف المضارب؛ لأن له حقًا، ولا يسقط برضا غيره.
(وإن لم يحضر) الموكِّل (فأراد الوكيل الرَّدَّ، فقال له البائع: توقف