للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باعه، صح. وعلى هذا فالبيع الأول موقوف، إن باع الباقي تبيَّنَّا صحته، وإلا تبينا بطلانه، ولم أره صريحًا (أو يكن) المبيع (عبيدًا، أو صُبرةً ونحوهما، فيصح) بيعه (مفرَّقًا) لأنه العُرف (ما لم يأمره) الموكِّل (ببيعه صفقة واحدة) فلا يخالفه.

(وإن اشتراه) الوكيل (بما قدَّره) الموكِّل (له) بأن قال له: اشترِه بمائة. فاشتراه بها (مؤجَّلًا) صح؛ لأنه زاده خيرًا.

(أو قال) الموكِّل: (اشترِ لي شاةً يدينار، فاشترى) الوكيل (به) أي: الدينار (شاتين تساوي إحداهما دينارًا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارًا بأقل منه، صح) الشراء (وكان) الزائد (للموكِّل) لحديث عروة بن الجعد: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثَ معة بدينارٍ يشتري له به أضحيةً - وقال مرةً: أو شاةً - فاشترى له اثنتين، فباعَ واحدة بدينارٍ، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربحَ فيه". وفي رواية: "قال: هذا ديناركم، وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ فذكره" رواه أحمد" (١)، ولأنه حصَّل المأذون فيه وزيادة.

وكذا لو اشترى شاتين، كل منهما تساوي دينارًا.

(وإن لم تساوه) أي: الدينار إحداهما فيما إذا اشترى شاتين، أو لم تساوه التي اشتراها بدون الدينار (لم يصح) الشراء؛ لأنه لم يحصُل له المقصود، فلم يقع البيع له، لكونه غير مأذون فيه لفظًا ولا عُرفًا.

(وإن باع) الوكيل (إحدى الشاتين) اللتين اشتراهما بدينار (لا) إن باع (كلتيهما بغير إذن) الموكِّل (صح) البيع (إن كانت) الشاة (الباقية تساوي دينارًا) لما تقدم من حديث عروة بن الجعد.


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٣٢١) تعليق رقم (١).