للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إن قال الموكِّل: (بِعْهُ بألف نساء. فباعه) الوكيل (به حالًا، يصح) لأنه زاده خيرًا، فهو كما لو وكَّله في بيعه بعشرة، فباعه بأكثر (ولو استضر) الموكِّل (بقبض الثمن في الحالِّ) من حيث حفظه، أو خوف تلفه، أو تعدٍّ عليه، ونحوه، اعتبارًا بالغالب، إذ النادر لا يفرد بحكم (ما لم ينهه) بأن يقول: لا تبع حالًّا، فلا يصح؛ للمخالفة.

(وإن وكَّله في الشراء، فاشترى) الوكيل (بأكثر من ثمن المِثْلِ مما لا يُتغابن به عادة) إذا لم يقدر له ثمن، صح (أو) اشترى الوكيل (بأكثر مما قَدَّره له) الموكل (صح) كالبيع فيما سبق (وضمن) الوكيل (الزائد) عن ثمن المِثْل أو المقدَّر، لما سبق.

(ومثله) أي: الوكيل (مضارب) فيما ذكر، وكذا الوصي، وناظر الوقف، إذا باع بدون ثمن المِثْلِ، أو اشترى بأكثر عنه، ذكره الشيخ تقي الدين (١).

(وإن وكَّله في بيع عبد) أو غيره (بمائة، فباع) الوكيل (نصفه بها) أي: بالمائة (صَحَّ) البيع؛ لأنه حصَّل غرضه، وزاده زيادة تنفعه، ولا تضرُّه (وله) أي: الوكيل (بيع النصف الآخر) لأنه مأذونٌ في بيعه، فأشبه ما لو باع العبدَ كله بمثلي ثمنه.

(وكذا لو وكلَّه في بيع عبدين بمائة، فباع) الوكيل (أحدَهما بها) صح البيع (وله بيع) العبد (الآخر) لأنه لم يوجد ما يقتضي عزله.

(وإن وكَّله في بيع شيء، فباع) الوكيل (بعضه بدون ثمن الكُلِّ، لم يصح) البيع؛ لأنه غير مأذون فيه، ولما فيه من الضرر، أشبه ما لو وكَّله في شراء شيء فاشترى بعضه (ما لم يبع) الوكيل (الباقي) من العبد، فإن


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٠٦.