من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار، ومن رضي ببذل دينار رضي مكانه بدرهم.
قال في "المبدع": وإن اختلط الدرهم بآخره (١)، عَمل بظنه، ويقبل قوله حكمًا، ذكره القاضي.
و (لا) يصح البيع إذا قال: بِعْهُ بدرهم (إن باعه بثوب يساوي دينارًا) لمخالفة موكِّله، والعُرف لا يقتضيه.
(وإن قال) الموكِّلُ: (بِعْهُ بمائة درهم، فباعه) الوكيل (بمائة ثوب قيمتها) أي: الثياب (أكثر من الدراهم) لم يصح البيع للمخالفة.
(أو) قال: بِعْهُ بمائة درهم، فباعه (بثمانين درهمًا وعشرين ثوبًا، لم يصح) البيع، ولو زادت قيمة الثياب للمخالفة في الجنس.
(وإن قال) الموكِّلُ: (اشتره بمائة، ولا تشتره بدونها. فخالفه) الوكيل (لم يجز) أي: لم يصح الشراء للمخالفة لنصه، وصريح قوله مقدَّم على دلالة العُرف.
(وإن قال: اشترِه بمائة، ولا تشتره بخمسين. صح شراؤه بما بينهما) أي: بين المائة والخمسين؛ بأن اشتراه بستين مثلًا؛ لأن إذنه في الشراء بمائة دلَّ عُرفًا على الشراء بما دونها، خرج منه الخمسون بصريح النهي، بقي فيما فوقها على مقتضى الإذن (و) كذا لو اشتراه (بدون الخمسين) فيصح؛ لأنه لم ينهه عنه.
(و) إن قال الموكِّل: (اشترِ لي نصفه بمائة، ولا تشتره جميعه. فاشترى) الوكيل (أكثر من النصف، وأقل من الكلِّ بمائة، صح) الشراء؛ لما تقدم.