للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحرم -أيضًا- رقه بعد إسلامه، لا إن كان رق قبل (ويُستوفى منه ما يقتضيه القتلُ) إذا أسلم وقد قتل، من قصاص أو دِية؛ لأنه حق آدمي، ولا يسقط بإسلامه كسائر حقوقه.

(وقيل: يقتل سابُّه) - صلى الله عليه وسلم - (بكل حال) وإن أسلم (اختاره جَمْعٌ) منهم ابن أبي موسى وابن البناء والسامري (قال الشيخ (١): وهو الصحيح من المذهب) قال في "المبدع": ونص عليه أحمد (٢)، لأنه قذفٌ لميت فلا يسقط بالتوبة.

(وقال: إن سبَّه) - صلى الله عليه وسلم - (حربيٌّ، ثم تاب بإسلامه، قُبلت توبته إجماعًا) للآية، والحديث السابقين.

(وقال: من تولَّى منهم) أي: من أهل الذِّمة (ديوان المسلمين انتقض عهده، وتقدم (٣) في باب ما يلزم الإمام والجيش.

وقال: إن جَهَر بين المسلمين بأن المسيح هو الله) تعالى الله عمَّا يقولون علوًّا كبيرًا (عُوقب على ذلك إما بالقتل أو بما دونه) أي: لإتيانه بُهتانًا عظيمًا، و (لا) يعاقب بذلك (إن قاله سرًّا في نفسه.

وإن قال) ذِميٌّ: (هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب، إن أراد طائفة معينة من المسلمين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله) عن أن يعود لذلك القول الشنيع (وإن ظهر منه قَصْد العموم، انتقض عهده ووجب قتله) لما فيه من الغضاضة على المسلمين.


(١) الصارم المسلول على شاتم الرسول (٣/ ٥٥٨).
(٢) مسائل عبد الله (٣/ ١٢٩٢) رقم ١٧٩٤، وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال (٢/ ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢) رقم ٧٢٩، ٧٣٠، ٧٣٥، ٧٣٩، ونقل فيه الإجماع ابن المنذر ص / ١٥٣.
(٣) (٧/ ٨٦).